الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٣ - فصل الصوم المحرم إثنا عشر
فصل: الصوم المحرّم إثنا عشر:
الأوّل: صوم يومي العيدين، و تحريمه ممّا أجمع عليه أهل الإسلام، و استثنى الشيخ[١] صوم العيد في كفّارة القتل في شهر حرام، و الرواية ضعيفة[٢].
الثاني: صوم أيّام التشريق، و تحريمه ممّا أجمع عليه علماؤنا، و خصّه الأكثر بمن كان بمنى و الحق الشيخ[٣] مكّة و استثنى كما سبق، و زاد العلّامة[٤] التخصيص بالناسك و لم نظفر له بمستند.
الثالث: صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان، أمّا بنيّة قضائه أو النذر فلا.
فلو أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه احتمل سقوط الكفّارة و وجوبها عن القضاء أو النذر، أمّا عن رمضان فلا.
الرابع: صوم المعصية شكرا لا زجرا.
[١]- المبسوط: ١/ ٢٨١.
[٢]- و هي ما رواه زرارة عن الباقر ٧ قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟
قال: تغلّظ عليه العقوبة و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت:
فأنّه يدخل في هذا الشيء، قال: و ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيّام التشريق، قال: يصومه فانّه حق لزمه، ١« منه دام ظلّه العالي».
[٣]- المبسوط: ١/ ٢٨١ و ٣٧١.
[٤]- القواعد: ١/ ٦٨.