الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٤ - فصل فيما يستحب الازالة من البول
فصل: [فيما يستحب الازالة من البول]
يستحب نضح البول البعير و الشاة و عصر بول الرضيع و إزالة دون الدرهم من الدم و صبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بمخالفه و المشق[١] أفضل، و تجفيف المغسول العددي[٢] قبل إستعماله و قيل يجب، و غسل ذي القروح ثوبه في كلّ يوم مرّة، و إزالة بول البغال و الحمير و الدوابّ وروثها و ذرق الدجاج غير الجلّال و سئور آكل الجيف و الحائض المتّهمة و من لا يتوقى النجاسة و الحيّة و الفأرة و الوزغة و الثعلب و الارنب و الحشرات و لعاب المسوخ و لبن البنت[٣] و الدم المتخلّف في اللحم و القيء و القيح و الوذي[٤] المذي و الصديد[٥] و هو طاهر إجماعا كما في الذكرى[٦] و غيرها، و طين الطريق بعد الثلاثة من إنقطاع المطر.
[١]- المشق: وزان حمل، المغرة، و أمشقت الثوب إنشاقا صبغته بالمشق،« المصباح المنير».
[٢]- و هو في عرفهم عبارة عن الأاوني إذا اغتسلت في غير الكثير،« منه قدّس سرّه».
[٣]- في بعض النسخ لبن الميّت، و الظاهر من كلام ابن الجنيد: غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا،« مختلف الشيعة ١/ ٣٠٢».
[٤]- في بعض النسخ:« الودي» بدل:« الوذي».
[٥]- الصديد: الدم المختلط بالقيح و قال أبو زيد: هو القيح الذي كأنّه الماء و في رقّته و الدم في شكلته،« المصباح المنير».
و في بعض النسخ:« الحديد» و هو خطأ.
[٦]- ذكرى الشيعة: ١/ ١١٨.