الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣٦ - فصل ما لا يتحقق الصوم الا بالإمساك عنه إثنا عشر
الثالث: إنزال المنيّ و لو بفعل ما يظنّ معه[١] كتخيّل الجماع عن قصد فيقضي و يكفّر.
و لو إحتلم نهارا فصومه صحيح و لا غسل عليه له إجماعا[٢] و في تحريم نومه[٣] لظانّه نظر، و لم أظفر فيه لأصحابنا بكلام[٤]، فإن إحتلم ففي وجوب القضاء إشكال، أمّا الكفّارة فلا على الأظهر.
الرابع: و لوج الحشفة قبلا أو دبرا، فاعلا أو مفعولا، طفلا أو بالغا، حيّا أو ميّتا، ذكرا أو انثى، فيقضي و يكفّر.
و في الخنثى المشكل قبلا إشكال فاعلا و مفعولا، أمّا دبرا فمفسد لهما إن كان من واضح، و قرّب في البيان[٥] عدم الغسل بتوالج المشكلين، فلا يفسد صومهما.
و المكره من الزوجين يتحّمل كفارة المكره و تعزيره لا قضاءه، فعليه نصف حدّ الزاني و في الأجنبيّ نظر، و الأولويّة ممنوعة لأشدّيّة الإنتقام.
و لا تحمل عن النائم خلافا للشيخ[٦].
و في تحمل المسافر و نحوه[٧] توقّف.
و المعتبر حال المتحمّل على الأظهر، فلو أكره العاجز عن الخصال و هو قادر لم ينتقل إلى ما دونها مع إحتماله.
الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة بلا عذر حتّى يصبح، و إفساده مشهور و صحاح
[١]- أي: يظنّ الإنزال معه،« منه دام عزه».
[٢]- أي: الصوم، نقل الإجماع في« التذكرة» ١،« منه».
[٣]- الضمير يعود إلى النهار،« منه».
[٤]-« و لم أظفر لأصحابنا بكلام» ليس في« الف».
[٥]- البيان: ٥٤.
[٦]- الخلاف: ١/ ٣٨٤ المسألة ٢٧.
[٧]- المراد بنحو المسافر هو فرضه الإفطار كالمريض و الأقوى عدم التحمّل،« منه».