الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٨ - المطلب الرابع كم الزكاة المالية؟
و هل دخول الواحدة شطريّ أو شرطيّ كحجب الأخوين؟ كلّ محتمل، و ظاهر النصوص الثاني و الثمرة ظاهرة[١].
و شاة في كلّ أربعين من الغنم إلى مائة و إحدى و عشرين، فشاتان إلى مائتين و واحدة، فثلاث شياة إلى ثلاث مائة و واحدة، فأربع إلى أربعمائة فصاعدا، ففي كلّ مائة شاة.
و في هذا المقام سؤال و جوابه مشهور[٢].
و الشاة المأخوذة جذع[٣] من الضأن أو ثنيّ[٤] من المعز، فإن فقدا دفع الأقلّ و أتم أو الأكثر و استرد.
و تبيع[٥] أو تبيعة في كلّ ثلاثين من البقرة، و مسنّة[٦] في كلّ أربعين.
و في ثلاثمائة صاع كيلا أو ألفين و سبعمائة رطل عراقيّ وزنا من الغلّات الأربع سيحيّة أو بعلّية أو عذبيّة؛ العشر و إلّا فنصفه[٧] و إن عدل عن السيح فرارا في شراء الماء و غصبه توقّف، و العلّامة على التنصيف[٨] و احتمله في الموهوب للمنّة و مع
[١]- أي: ثمرة الخلاف، إذ لو تلفت الواحدة بعد الحول بغير تفريط فعل الشطريّ يسقط عن المالك بنسبتها و على الشرطيّ لا يسقط شيء،« منه دام ظلّه».
[٢]- حاصل السؤال: أنّه إذا وجب في أربعمائة ما تجب في ثلاثمائة و واحدة فأيّ دخل للزيادة؟
و الجواب: أنّه إذا تلف من الأربعماءة واحدة بعد الحول بلا تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة، و لو كانت ناقصة عن الأربعماءة و لو واحدة و تلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة و واحدة،« منه دام ظلّه».
[٣]- و هو ما دخل في الشهر الثامن،« منه».
[٤]- و هو ما دخل في السنة الثانية،« منه».
[٥]- ما دخل في الثانية،« منه».
[٦]- ما دخل فى الثالثة،« منه».
[٧]- أي: نصف العشر.
[٨]- أي: تنصيف العشر.