الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٣ - خاتمه في أحكام الخمس
خاتمه: في أحكام الخمس:
عرّفه في الدروس[١] بأنّه حقّ ثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا عن الزكاة.
و أراد بالغنائم الفوائد السبع المشهورة الآتي ذكرها، و في الروايات المعتبرة تصريح بأنّ المراد بالغنيمة في قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ[٢]: الفائدة[٣] و حمل الغنائم في قول الصادق ٧ في صحيحة عبد اللّه بن سنان: ليس الخمس إلّا في الغنائم[٤] على الفوائد أقرب من الحمل الآخر.
فأوّل الغنائم: ما غنمتم من الحربيين عند الكلّ، أو من البغاة عند الأكثر، قلّ أو كثر.
و ثانيها: المعادن بأنواعها حتّى طين الغسل و حجر الرحى، و لانصاب لها عند المرتضى[٥] و جماعة[٦]، و جعله أبو الصلاح[٧] دينارا،
[١]- الدروس الشرعية: ١/ ٢٥٨.
[٢]- الأنفال: ٤١.
[٣]- منها ما في: تهذيب الأحكام: ٤/ ١٢١ ح ٣٤٤.
[٤]- تهذيب الأحكام: ٤/ ١٣٤/ ح ٣٥٩.
[٥]- الإنتصار: ٨٦.
[٦]- منهم: المفيد في المقنعة: ٢٧٦، و سلّار في المراسم: ١٣٩، و ابن زهرة في الغنية( الجوامع الفقهيّة): ٥٠٧، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، كما عنهما في مختلف الشيعة: ٣٠/ ١٩٠.
[٧]- الكافي في الفقه: ١٧٠.