الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٢ - المطلب الخامس مم الطهارة؟
[١٩] و زوال موجب الرخصة[١].
[٢٠] و خروج بلل مشتبه بعد الإستبراء.
[٢١] و الشك في الطهارة بعد تيقّن الحدث.
[٢٢ و ٢٣] و بالعكس و بعد تيقّنهما[٢].
[٢٤] و تمكّن المتيمّم من الماء.
و تترتّب[٣] على الستّة الوضوء أو الغسل أو كلاهما أو التيمّم.
[٢٥] و الحيض.
[٢٦ و ٢٧] و الإستحاضة الكثيرة و المتوسّطة.
[٢٨] و النفاس.
[٢٩] و الموت.
[٣٠ و ٣١ و ٣٢] و مسّ ميّت غير شهيد و لا معصوم و لا مغتسل للقتل بعد البرد قبل الغسل التام.
[٣٣] و ذات عظم مبانة[٤] مطلقا أو عظم مجرّد في غير مقبرة المسلمين.
و تترتّب على التسعة الغسل و الوضوء معا.
[٣٤] و رؤية المصلوب بعد ثلاثة [أيّام][٥] مطلقا[٦] مع السعي إليها.
[٣٥ و ٣٦] و تعمّد ترك صلاة الكسوفين المستوعبين.
[٣٧] و عند ظهور أثر غريب في السماء.
[١]- كما إذا كان الرجل مريضا و لم يكن قادرا على التوضّؤ بنفسه فوضّأه غيره ثمّ برء من مرضه الذي هو موجب الرخصة لتولية الغير وضوءه، فيجب عليه الوضوء،« الهامش».
[٢]- أي: تيقّن الطهارة و الحدث معا و الشك في اللاحق و السابق،« الهامش».
[٣]- و المراد من الترتّب: ما يشمل الوجوب و الإستحباب،« منه ;».
[٤]- سواء أبنيت من حيّ أو ميّت،« منه دام بقاؤه».
[٥]- كذا في« الف».
[٦]- أي: سواء كان مصلوب الشرع أو غيره،« منه دام بقاؤه».