الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٠ - فصل واجبات الإحرام إثنا عشر
فصل: واجبات الإحرام إثنا عشر:
الأوّل: النيّة المعيّنة لكونه إحرام عمرة أو حجّ بالأصالة أو بالنيابة أو بالنذر لنفسه أو غيره أداءا أو قضاءا.
الثاني: نزع الرجل المخيط.
الثالث: لبسه ثوبي الإحرام بأن يتأزّر بأحدهما و يرتدي أو يتوشّح[١] بالآخر.
الرابع: مقارنتها[٢] لأوّل جزء من التلبيات الأربع.
الخامس: نيّة التلبيات و هي: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك، لا شريك لك لبّيك[٣].
السادس: الإستدامة الحكميّة للنيّتين إلى آخر الفعلين.
السابع: التلفّظ بالتلبيات الأربع، و الأخرس يعقد بها قلبه و يحرّك لسانه و يشير بإصبعه.
[١]- أي: يتغشى به ... و هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر ... و تكون اليمنى مكشوفة،« مجمع البحرين».
[٢]- مقارنة نيّة الإحرام للتلبيات الأربع و هو الأحوط عملا بما قاله الأصحاب، لكن في صحيحة هشام بن الحكم: إن شئت لبّيت في موضعك و الفضل أن تمشي قليلا ثمّ تلبيّ ...،« منه دام ظلّه».
[٣]- لم أجد التلبية بهذه الكيفيّة، و المشهور:« لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك»، وسائل الشيعة: ١٢/ ٣٨٢، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٤٠ باب كيفيّة التلبية.