الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٥ - تتمة في الاخذ
الضرورة[١] على قول، و مطلقا على المشهور وفاقا للمختلف[٢]، و تستعاد إذا تمكّن منه مع بقائها على الأظهر.
و كونه غير واجب النفقة كالولد و الزوجة، و يجوز إعطاؤها زوجها و إنفاقه عليها منها خلافا للصدوق في الأوّل و لابن الجنيد في الثاني.
و يعطي الزوج زوجته الصغيرة و الناشزة إن لم تشترط العدالة.
و يصدّق مدّعي الفقر، أمّا تلف المال فبالبيّنة عند الشيخ[٣].
و لو ظهر عدم الإستحقاق مع الفحص أجزأت إلّا أن يظهر مملوكا له.
و النقل مع وجود المستحقّ محرّم في التذكرة[٤] وفاقا للخلاف[٥]، و مجوّز في المختلف[٦] وفاقا للمسبوط[٧]، و هو الأظهر لصحيحتي هشام بن حمزه[٨]، و القائل بالتحريم قائل بالإجزاء، فهو إجماعيّ كما نصّ عليه في المنتهى[٩]، و أمّا إفساد النهي العبادة، فيمكن التفصّي عنه[١٠] في هذا و أمثاله و إن أمكن البحث فيه.
[١]- أي: يقيّد بقيد الضرورة في الهاشمي بقول و لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة و بقول المشهور منع مطلقا.
[٢]- مختلف الشيعة: ٣/ ٩٥.
[٣]- المسبوط: ٢٥٤.
[٤]- تذكرة الفقهاء: ٥/ ٣٤١.
[٥]- الخلاف: ٢/ ٢٨، المسألة ٢٦.
[٦]- مختلف الشيعة: ٣/ ١٢٢.
[٧]- المسبوط: ١/ ٢٤٥ و ٢٤٦.
[٨]- التهذيب: ٤/ ٤٦ ح ١٢٢.
[٩]- لم يوجد هذا المعنى في« المنتهى»، و ما في المنتهى كذا:« يجوز له نقلها إلى غير بلده مع عدم المستحقّ عنه و إن كان الأفضل إخراجها من بلد المال»، منتهى المطلب: ١/ ٥٤١.
[١٠]- بأنّ المنهيّ عنه هنا لا جزءا و لا شرطا،« الهامش».