الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٥ - الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية، و هي إثنا عشر
العاشر: ترك تعليق قطعها أو فعل ما يقطعها على أمر متوقّع الحصول كنزول المطر و هو مربّع أو غير متوقّع كنزوله و هو مصيّف فتبطل، أمّا لو علقّه على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.
الحادي عشر: ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة كقصد القيام لداخل بالنهوض[١] إلى الثانية فتبطل و انسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد إباء أمر بعيد[٢] إلّا إذا كثرت، و مثله الإستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه إذا لم تترجّح الزيادة عليه كتطويل الطمأنينة الرفع.
و ما يتوّهم من عدم تحقّق كثرة الفعل هنا بناءا[٣] على القول بإستغناء الباقي عن المؤثر لكونه غير فاعل مردود بأنّه فاعل عرفا و هو المحكّم شرعا.
الثاني عشر: ترك قصد الرياء بواجب أو مستحبّ[٤] كزيادة تسبيحات الركوع أو ترتيل القراءة، فتبطل فيهما على الأظهر مع احتمال جعله في المستحبّ كالسابق فيتوقّف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب[٥].
[١]- بأن يقصد بالنهوض مجرّد تعظيمه، لا نهوض الصلاة أيضا، أمّا لو قصدهما معا ففي البطلان خلاف،« منه مدّ ظلّه العالي».
[٢]- أي: بمجرّد هذا القصد من دون ضمّ قصد رفع للتكبير،« منه دام ظلّه».
[٣]-« بناءا» ليس في« الف».
[٤]- أمّا المستحبّة ففي البطلان و جهان أقربهما ذلك،« منه».
[٥]- منهم العلّامة في التذكرة: ٣/ ١١٠.