الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٩٧ - تكميل في الرطلي و الشبري
ضلعيها بشكل العروس ثمّ نفرضها عشرين شبرا فمربعها أربعمائة و مربعا الضلعين الآخرين ثلاثمائة و خمسة و عشرين فالخطأ الثاني خمسة و سبعون و مضروب الفرض الأوّل في الخطأ الثاني ألف و مائة و خمسة و عشرون و مضروب الفرض الثاني في الخطأ الأوّل خمسمائة و الفضل بينهما ستمّائة و خمسة و عشرون و بين الخطأين خمسون و خارج القسمة إثنا عشر و نصف و هو مقدار طول مجموع القصبة فعلم العمق.
تكميل: [في الرطلي و الشبري]
كلّ من التقديرين: الرطلي و الشبري تقريبيّ عند بعضهم و تحقيقي عند آخرين و منهم العلّامة[١]- طاب ثراه- و النقص اليسير[٢] عن تلك النصاب مغتفر على الأوّل و مخلّ على الثاني، و لو قيل بإغتفار اليسير جدّا كنصف دانق من ألف و مائتي رطل و كزوال كرويّة السطح المكشوف من ماء الحوض[٣]- على تقدير ثبوتها-[٤] بإنطباق مستو عليه لم يكن فيه كثير بعد.
و إذا جمد الكرّ زال تطهيره فإن عادت المائعيّة عاد، إلّا إذا لاقى نجاسة قبلها، و ينجس ما نقص عنه بملاقاتها و لو بدم لا يدركه الطرف و ما يساويه بتغيّر بعضه و إن قلّ جدا إلّا على التقريب إن قلنا به، و يطهران[٥] بإلقاء كرّ و لو تدريجا على الأظهر بشرط عدم الفصل، و هل يطهر الناقص عنه ببلوغه؟ أقوال، ثالثها: الفرق بين البلوغ بطاهر و نجس.
و لو وجد النجاسة المتميّزة و شك في سبقها البلوغ فطاهر أمّا فيه فنجس، و لو
[١]- تذكرة الفقهاء: ١/ ٢٠.
[٢]- كالنقص بزوال الكرويّة فإنّه قليل جدا،« منه دام ظلّه».
[٣]- المثال الأوّل لنقص الوزني و الثاني لنقص المساحة،« منه دام ظلّه».
[٤]- أي: على تقدير ثبوت ما قالوه من أنّ السطح المكشوف من الماء كرويّ أينما وقع و فرّعوا عليه مسألة البئر و المنارة،« منه دام بقاؤه».
[٥]- أي: الكرّ و مساوي الكرّ،« الهامش».