الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢١ - المطلب الحادي عشر كم زكاة الفطرة؟
المطلب الحادي عشر: كم زكاة الفطرة؟
هي بالكيل صاع، و بالوزن ألف و مائة و سبعون درهما، و هي ستّة خمسون[١] ألفا و ماءة و ستون شعيرة متوسّطة.
و بلوغه كيلا لا وزنا للخفّة و بالعكس للثقل، كما مرّ في الماليّة، و كذا النقص بما لا يتموّل.
و ما في الأخبار الصحيحة من «إنّ الفطرة من الحنطة نصف صاع» محمول عند الشيخ على التقيّة[٢]، و الحمل على بدليّة صاع من الأرخص بعيد.
و مصرفها مصرف الماليّة[٣]، و ظاهر المفيد تخصيصها بالمساكين[٤]، و صحيحة الحلبي[٥] تساعده.
و المشهور المنع من إعطاء الفقير أقلّ من صاع إلّا إذا إجتمعوا و ضاق المال و إشراط العدالة كمّا مرّ في الماليّة.
[١]- في« الف»: سبعون، و هو بناءا على أنّ كلّ درهم مساو لثمانية و أربعين شعيرة، خطأ.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٤/ ٨٢.
[٣]- أي: مصرف زكاة الفطرة نفس مصرف زكاة الماليّة.
[٤]- قال المفيد في المقنعة: ٢٥٢« مستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحقّ الزكاة من الفقر أوّلا ثمّ المعرفة و الإيمان».
[٥]- التهذيب: ٤/ ٧٥ ح ٢١٠.