الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٦ - الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي إثنا عشر
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانيّة و هي إثنا عشر:
الأوّل: ترك الإنحناء الممتد أماما و لو إلى دون حدّ الراكع و يمينا و شمالا و خلفا- للقادر عليه- في القيام الواجب، كقيام القراءة، أمّا لمندوب كقيام القنوت فلا مع إحتمال مساواته له في الكلّ[١]، و فيما سوى الأوّل فحسب[٢].
الثاني: ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة، أمّا رفعها آنا ثم وضعها فلا، إلّا إذا كثر، و كذا الإنحناء[٣].
الثالث: ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حدّ القيام.
و لو دار الأمر بين تباعد هما و الإنحناء، كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقّف، و بعضهم رجّح التباعد[٤] لبقاء الفرق به بين القيام و الركوع بخلاف الإنحناء و هو جيّد إن كان أماما و بلغه و إلّا فالفرق باق فيبقى التوقّف و المصير إلى
[١]- إحتمال الكلّ في المساواة لا يخلو من قوّة، و أمّا وجه إحتمال المساواة له فيها سوى الأوّل أعني الإنحناء الممتدّ أماما إلى دون حدّ الراكع فلأنّ الإنحناء أماما ليس أجنبيّا عن أفعال الصلاة بالكليّة لوجود مثله فيها و هذا الوجه فيه ما فيه فلا يعول عليه،« منه دام ظلّه العالي».
[٢]- يعني: يجعل مساواة الفعل المندوب للواجب في وجوب ترك قصد الإنحناء يمينا و شمالا و خلفا، و لا يجب في الفعل المندوب،« منه دام ظلّه».
[٣]- أي: كذا لو انحنى تارة و انتصب أخرى و لم يبطل إنحناؤه فإنّه لا يحرم إلا إذا كثر،« منه دام ظلّه العالي».
[٤]- مرجّح التباعد على الإنحناء شيخنا« الشهيد» في البيان ١،« منه»