الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٣ - فصل محرمات الإحرام إثنا عشر نوعا
و استثنى من الطيب شمّ خلوق[١] الكعبة و العطر في المسعى.
الرابع: ما يتعلّق باللباس و الزينة، و هو لبس الرجل المخيط و ما بحكمه كاللبد و الدرع، و المزرور، و المخلّل و المعقود، سوى الإزار و لبسه الخاتم للزينة و السلاح و ما يستر ظهر القدم كلا أو بعضا إلّا ما لا بدّ منه كشراك النعل و لبس المرأة ما لم تعتدّ من الحلي و مطلقا للزينه و إظهار معتادها للزوج أو المحارم و تغطيتها الوجه و لو بعضه بنقاب و نحوه و الحناء للزينة و الإكتحال بالسواد و كذا الرجل فيهما[٢].
الخامس: تغطية الرجل رأسه كلا أو بعضا[٣] و لو بالطين أو الحناء أو الإرتماس أو حمل شيء، و استثنى عصام[٤] القربة و ما تستره الوسادة و اليد.
السادس: تظليله بما فوق رأسه سائرا إلّا عن[٥] أحد جوانبه و لا نازلا، و اغتفر المرور تحت المحمل و نحوه[٦].
السابع: قلم الظفر كلا أو بعضا.
الثامن: إزالة الشعر عن الرأس أو البدن.
التاسع: قتل هو امّ الجسد[٧] مباشرة و تسبيبا كالدواء، و يجوز نقلها إلى الأحزر
[١]- الخلوق، كرسول: ضرب من الطيب مائع فيه صفرة لأنّ أعظم أجزائه من الزعفران،« أقرب الموارد».
[٢]- أي: في الحناء للزينة و الإكتحال بالسواد،« الهامش».
[٣]- ذكر بعض علمائنا أن المراد بالرأس هنا محل الحلق و كلامهم صريح في خروج الأذنين لكن روى الكليني ١ في الصحيح ما يدل على تحريم سترهما،« منه دام ظلّه».
[٤]- حبل يشدّ بالقربة و يجعله السقّاء على عاتقه عند حمل القربة.
[٥]- في« ج»: إلّا بما عن أحد ...، و في« الف»: لا بما عن.
[٦]- فلا يجوز الركوب في المحمل و الهودج و نحوهما و نقل عليه في« التذكرة» الإجماع ١،« منه دام ظلّه».
[٧]- بالتشديد جمع هامّة و هي دوابّه كالقمل و القراد،« الروضة البهيّة في شرح اللمعة: ٢/ ٢٤٦».