الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٨ - فصل المطهرات
فصل: [المطهّرات]
[١] يطهّر الماء الماء و غيره و هي إحدى خواصّه و قد مرّت اختها[١].
[٢] و الإسلام، و لو لحوقا كمسبي المسلم.
[٣] و الشمس ما جففّته من الأرض و البواري و الحصر و ما لا ينقل عادة كالأبواب المثبتة و الثمار على الأشجار قبل إدراكها لا بعده على الأظهر، و إشراقها على أحد وجهي الحصر و الجدار مطهّر للآخر و ما بينهما مع إتصال النجاسة و تجفيف الجميع، و إعانة الريح لا تضّر كتخلل التجفيف ليلا.
[٤] و الأرض أسفل القدم و النعل و خشبة الأقطع[٢]، و لا يشترط المشي.
[٥] و النار ما أحالته رمادا أو فحما على إحتمال أو خزفا عند الشيخ.
[٦] و الإستحالة بتغيّر الصورة النوعيّة، كالعلقة حيوانا و الكلب ملحا.
[٧] و الإنقلاب، كالخمر خلّا.
[٨] و الإنتقال إلى ما لا نفس له، كدم البعوض.
[٩] و النقص في العصير.
[١٠] و زوال العين في الحيوان غير الآدميّ لا زوالها بالمسح عن الصيقل كالسيف و نحوه خلافا للمرتضى[٣]، و لا بزوال الدم بالبصاق خلافا
لابن الجنيد[٤].
[١١] و المسحات الثلاث و لو بذي جهات طاهرة جافّة قالعة في الإستنجاء من الغائط الغير المعتدّي و إن نقي بدونها خلافا للعلّامة[٥]، و يرد[٦] عليه ما أورده[٧] على المرتضى في الصيقل كما ذكرته في حبل المتين[٨].
و يحرم الإستنجاء بالمحترم[٩] و المطعوم و العظم[١٠] و الروث و إن أجزأت.
و لا يطهر مخرج البول إلّا بالماء لكن يجب التجفيف مع تعذّره بالأحجار و نحوها و ظاهر كلام المحقّق[١١] أجزاءه.
و يجب على الأغلف كشف ما نجس من الحشفة لغسله و يغسل ما ينجس من الغلفة، و هل غسالتها كغسالة الحشفة؟ لم أظفر فيه بتصريح، و الأظهر نعم.
[١]- و هي إختصاصه بالتطهير التامّ من الحدث و الخبث،« منه دام ظلّه».
[٢]- أي: العصاء.
[٣]- عنه في المعتبر: ١٢٥.
[٤]- عنه العلّامة في المختلف: ١/ ٣٣٤.
[٥]- مختلف الشيعة: ١/ ١٠١.
[٦]- في بعض النسخ: يزيد عليه.
[٧]- أي: يرد على العلّامة ما أورد العلّامة على« المرتضى» في طهارة الجسم الصيقل كالمرآة بالمسح المزيل لعين النجاسة.
[٨]- حبل المتين: ٣٤.
[٩]- في« ب»: بالمحرّم.
[١٠]- لم يوجد في« الف».
[١١]- المعتبر: ٣٢.