الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٠ - فصل لا يصح الصوم من إثنى عشر
فصل: لا يصحّ الصوم من إثنى عشر:
الأوّل: الطفل و إن بلغ أثناء نهار رمضان و لم يتناول، خلافا للخلاف[١].
و لو ظنّ الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الإمتحان لتوقّف الوجوب عليه و لو قطع إحتمله، و الحقّ عدمه لجريان الدليل.
الثاني: المجنون و إن كان بفعله هربا منه، و لا منع من المفطرات و لا يمرّن.
و لا دخل لسبق النيّة خلافا للخلاف[٢].
الثالث: ذات الدم المانع منه، و هل لها جلبه بعلاج كتقديم عادتها أو تأخيرها ليصادف رمضان أو النذر المعيّن؟ إشكال، و لم أظفر للقوم فيه بكلام.
الرابع: المغمى عليه و لو لحظة، و لا قضاء عليه، و صحّح المفيد[٣] و المرتضى[٤] صومه إن سبقت نيّته و أوجبا القضاء إن لم ينو.
أمّا صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النيّة[٥]، و لو استغرق النهار بشرب مرقد عامدا عالما ففي صحّته نظر.
الخامس: السكران، و هو كالمغمى عليه إلّا في عدم القضاء.
[١]- الخلاف: ١/ ٣٩٣.
[٢]- الخلاف: ١/ ٣٩١.
[٣]- المقنعة: ٥٦.
[٤]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٥٧.
[٥]- الكلام على سبق النيّة، و أمّا القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس،« منه».