الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٥ - فصل فيما يستحب ازالته
فصل: [فيما يستحب ازالته]
لا عبرة ببقاء رائحة النجاسة و لا لونها المشاقّ الإزالة، و لا إلتفات بعد تسهيل الشارع الأمر علينا إلى دلالتها على بقائها في الجملة بناءا على عدم إنتقال الأعراض.
و يكفي غسلة واحدة في غير البول و فيه إثنتان بينهما و بعدهما عصر.
و لا عصر في بول الرضيع من المسلم بل يكفى الصبّ و لا فى الخشايا لا الجلود بل يكفي التغميز.
و يكفي في الآنية صبّ الماء فيها و تفريغه[١] مرّتين و الثلاث أحوط، و لا فرق بين المثبتة[٢] و غيرها.
و يجب الثلاث في الميّت أخريهن[٣] بالقراح.
و في ولوغ الكلب أوليهن بالتراب و المفيد[٤] وسطهن، و يشترط طهارته على
[١]- التفريغ: فرغ الشيء خلا، و يتعدّى بالهمزة و التضعيف،« المصباح المنير».
و في بعض النسخ« تفريقه» و ما أضبطناه أصح.
[٢]- أي: آنية كبيرة جعلت في مكان و ثبتت فيه و ثقله و تحرّكه في غاية الإشكال،« الهامش».
[٣]- في بعض النسخ: أقربهن.
[٤]- فإنّه يقول: و الإناء ... إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسّه ببعض أعضائه فإنّه يهراق ما فيه من الماء، ثمّ يغسل مرّة بالماء، و مرّة ثانية بالتراب، و مرّة ثالثة بالماء و يجفّف و يستعمل،« المقنعة: ٦٨».
و أيضا يقول: و إذا ولغ الكلب فى الإناء وجب أن يهراق ما فيه و يغسل ثلاث مرّات، مرّتين منها بالماء و مرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ثمّ يجفف و يستعمل،« المقنعة: ٦٥».