الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٨٦ - تتمة في الترتيب
و لو تاقى[١] في مسح أو غسل لم يعد بعد زوالها و قيل يعيد، فلو عادت قبل التمكّن من الإعادة فلا إعادة و إلّا فالإعادة و لو كالأولى[٢].
و يجب المسحان ببلّة الوضوء و خلاف ابن الجنيد[٣] شاذّ، و الموالاة بمعنى المتابعة، و ظاهر الأكثر مراعاة الجفاف و عدم البطلان بدون جفاف الجميع، و أبطل المرتضى[٤] بجفاف الأقرب لما هو فيه و ابن الجنيد بأيّ بعض.
تتمّة: [في الترتيب]
و يجب الترتيب كما ذكر، فلو غسل الثلاثة دفعة صحّ الوجه بالعود مرّتين و تصحّ[٥] اليدان، و لو عكس[٦] الترتيب فكذلك إن نوى عند الوجه، و لا تكفي الإستدامة إلّا مع تقديم النيّة عند غسل اليدين مثلا، فإن عكس ثانيا و ثالثا فكالدفعي[٧] مع بقاء النداوة.
و يستحبّ الإستقبال، و قصر النيّة على القلب، و الإغتراف باليمنى، و غسل الوجه بها وحدها، و فتح العين، و ضرب الوجه بالماء شتاء و صيفا، و غسل المسترسل، و ترك المشمّس و الآجن، و الأدعية المأثورة عند الغسل و المسح و الفراغ، و الوضوء بمدّ و استكثره في الذكرى[٨] و أحتمل قويّا عدّ ماء الإستنجاء منه، و لنا فيه كلام يطلب
[١]- أي: أخذ التقيّة.
[٢]- أي: و لو كانت الطهارة التي يعيدها مشتملة على التقيّة أيضا،« منه».
[٣]- حكى عنه في المعتبر: ٣٨.
[٤]- المسائل الناصريات،( الجوامع الفقهيّة): ٢٢١ المسالة ٣٣.
[٥]- هذا إذا لم يجعل لا حق الغسلين بمنزلة جفاف السابق و إلّا بطل الوضوء بالدفعة الثانية إن جعلنا الجفاف المقارن كالمتقدّم و إلّا فلا،« منه دام ظلّه».
[٦]- أي: مرّة واحدة امّا في الأعضاء الستّة أو في الثلاثة المغسولة فقط،« منه دام ظلّه».
[٧]- أي: في صحّة الوجه و اليدين لا في احتمال بطلان الوضوء بثاني العكسين لعدم المقارنة ههنا،« منه دام بقاؤه».
[٨]- ذكرى الشيعة: ٢/ ١٨٨.