الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٨٤ - المطلب الحادي عشر ما كيفية الطهارة؟
المطلب الحادي عشر: ما كيفيّة الطهارة؟
و الغرض بيان أنواعها الثلاثة:
أمّا الوضوء فأوّل أفعاله النيّة مقارنة لغسل جزء من أعلى الوجه مع جزء من أسفل الرأس، و عرّف العلّامة[١]- طاب ثراه- مطلق النية بأنّها «إرادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا» و المراد إرادة الفاعل فسلم طرده من دخول إرادته سبحانه أفعالنا، و توطين النفس على الترك فعل فسلم عكسه من خروج نيّة الصوم، و بتعلّق الجار بالإرادة يمكن إخراج العزم، و لبعض الأعلام هنا مناقشات أجبنا عنها في بعض تعليقاتنا[٢].
و لو قيل[٣]:
[١]- تذكرة الفقهاء: ١/ ١٤٠.
[٢]- هو حاشيه الإرشاد،« الهامش».
[٣]- إنّما صدّره بلفظة« قيل» لإمكان المناقشة في كونه أحسن، لأنّه و إن خرج العزم بغير تكلّف إلّا أنّ نيّة الصوم تخرج أيضا لعدم إشتراط مقارنتها لطلوع الفجر، بل ذهب المفيد و ابن أبي عقيل ١ إلى عدم صحّة مقارنتها له، و أيضا فهذا التعريف منتقض بقصد فعل مباح إذا قارن فعلا راجحا،« منه مدّ ظلّه العالي».