الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٣ - المطلب الثاني على من الزكاة المالية؟
المطلب الثاني: على من الزكاة الماليّة؟
تجب على المالك البالغ العاقل[١] المتمكّن من التصرّف الحرّ و لو مبعّضا بالنسبة[٢] لا القنّ و إن ملّكه المولى و صرّفه.
و لا في المغصوب و الموقوف و المدفون المجهول مكانه و المجهود بلا حجّة و المنذور للصدقه و لو مشروطا قبل تحقّق الشرط على الأظهر و المرهون المتعذّر الفكّ لتأجيل أو إعسار و ليس التوقّف على بيع بعضه عذرا.
و تجب على المحجور عليه لسفه أو المحبوس عن ماله بلا غصب مستطيع الحجّ بالنصاب إذا تمّ الحول قبل مسير القافلة و المديون و إن لم يملك ما يفيء به.
و هذا مع الإجماع المنقول في المنتهى[٣] منصوص[٤] بما لا يقصر عن الصحيح،
[١]- ليس في« الف».
[٢]- فلو تحرّر نصفه، فعليه نصف الزكاة و نصف الآخر على المولى، و الشيخ ١ في بعض أقواله أسقطها عنها،« منه مدّ ظلّه اللّه تعالى».
[٣]- منتهى المطلب: ١/ ٤٧٦.
[٤]- و المراد بالنصّ: ما رواه في الكافي عن الباقر ٧، و الصادق ٧ أنّهما قالا:« أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فانّه يزكّيه و إن كان عليه من الدين مثله و أكثر». ١.
إنّما قلنا أنّه لا يقصر عن الصحيح لأنّ رجال سنده من الأكابر الممدوحين بالتوثيق و بما يقرب منه و يستفاد من كلام الشهيد- طاب ثراه- أنّه لم يعثر على هذا الخبر المعتبر،« منه مدّ ظلّه».