الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٣ - فصل الصوم الواجب إثنا عشر
فصل: الصوم الواجب إثنا عشر:
الأوّل: شهر رمضان، و يثبت هلاله بالرؤية[١]، أو تواترها[٢]، أو مضيّ ثلاثين من شعبان، أو الشياع و لو نساءا أو فسّاقا، أو شهادة عدلين متّحدة أو ملفّقة[٣] على الأظهر، صحوا أو غيما، من داخل أو خارج، لا بشهادتهنّ[٤] و لو منضمّات، و لا بالواحد خلافا لسلّار[٥]، و لا بالجدول و لا بالعدد بمعنييه[٦].
و حكم متّفقات المغارب واحد لا مختلفاتها[٧]، و احتمل في الدروس[٨] ثبوته في الغربيّ برؤيته في الشرقىّ للأولويّة، و هو مبنيّ على كرويّة الأرض، و البرهان
[١]- لما روي عنهم عليهم السّلام: صوموا للرؤية و افطروا للرؤية ١،« منه دام ظلّه».
[٢]- التواتر مورث لليقين و الشياع للظنّ،« سمع منه».
[٣]- المراد بالشهادة الملفّقة: أنّه إذا شهد أحدهما برؤية هلال شعبان يوم الأربعاء مثلا و الآخر برؤية هلال رمضان ليلة الجمعة، فقد تلفق من قولهما أن أوّله الجمعة، و يحتمل عدم القبول لإختلاف المشهود عليه،« منه».
[٤]- خبر الشياع لا يسمّى شهادة عند الفقهاء، فلا تناقض في العبارة،« منه».
[٥]- المراسم: ٩٦.
[٦]- المعنى الأوّل: عدّ شعبان تسعة و عشرين أبدا و رمضان ثلاثين أبدا، و المعنى الثاني: عدّ خمسة أيّام من رمضان الماضي و صوم الخامس من الحاضر،« منه دام ظلّه العالي».
[٧]- المتقاربة كبغداد و الكوفة و متحدة بخلاف المتباعدة،« منه ;».
[٨]- الدروس الشرعيّة: ١/ ٢٨٥.