الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٨ - المطلب التاسع عمن زكاة الفطرة؟
المطلب التاسع: عمّن زكاة الفطرة؟
تجب:
[١] عن نفسه.
[٢] و آبائه و إن علوا.
[٣] و أولاده حتّى المولود قبل غروب سلخ شهر رمضان بلحظة و إن نزلوا.
[٤] و عن زوجته غير الناشزه و الصغيرة و المتمتع بها خلافا لإبن إدريس[١] في الثالث و في الممتنعة[٢] لقبض المهر تردّد.
و تجب عن الرجعيّة و البائن الحامل إن لم يجعل النفقة للحمل، و في وجوبها على الموسرة مع إعسار الزوج نظر، و الشيخ أسقطها[٣].
[٥] و عن مملوكه و زوجته و لو مكاتبا مشروطا أو آبقا، و الشيخ[٤] لا يوجبها إن غاب لجهل الحياة، و رعاية الإستصحاب أصوب.
[٦] و عن ضيفه[٥] و هو الحاضر عنده في جزء متّصل بشوال و إن لم يأكل، و هذا
[١]- فإنّه قائل بوجوب فطرة الزوجة بالعقد المنقطع على الزوج،« السرائر: ١/ ٤٦٧».
[٢]- أي: زوجة التي تمتنع نفسها من زوجها لتقبض المهر.
[٣]- المبسوط: ١/ ٢٤١ و الخلاف: ٢/ ١٤٧ المسألة ١٨٥.
[٤]- المبسوط: ١/ ٢٣٩ و الخلاف: ٢/ ١٣٦ المسألة ١٦٨.
[٥]- الضيف تنزل الإنسان و إن لم يكن قد أكل عنده لأنّ ذلك هو المفهوم من لغة و عرفا، فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر، و لا نصفه الثاني، و لا العشرة الأخير، و لا ليلتين من-- آخره، و لا آخر ليله على الأصحّ، بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوال و بقاؤه عنده إلى أن يدخل و لو تعدد المضيف وجب عليهم بالنسبة و لا فرق[ بين] من أفطر عنده منهم و غيره و لا بين أكله من ماله يوم العيد و عدمه،« الهامش».