الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٩ - فصل الصوم المستحب
فصل: الصوم المستحبّ
غير محصور، و لنذكر من مؤكّده إثنا عشر:
الأوّل: صوم يوم مولد النبيّ ٦[١]، و هو سابع عشر من ربيع الأوّل، و في الكافي[٢] أنّه ثاني عشره، و هو موافق لبعض العامّة، و الأوّل هو المشهور.
الثاني: صوم يوم مبعثه ٦، و هو السابع و العشرون من رجب، روى الحسن بن راشد: أنّه يعدل صوم ستّين شهرا[٣].
الثالث: صوم يوم الغدير، روى الحسن بن راشد عن الصادق ٧:
- قال: قلت له: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟
- قال: نعم [يا حسن] أعظمهما، و أشرفهما.
- قلت: فأيّ يوم هو؟
[١]- إعلم أنّهم قد ذكروا: إنّ حمل أمّه ٦ به كان في أيّام التشريق- كما في الدروس و غيره من كتب الخاصّة و العامّة- و هذا لا يجامع ولادته ٦ في ربيع الأوّل للزوم أقليّة مدّة حمله ٦ عن أقلّ مدّة الحمل أو أكثريّتها عن أكثرها. و قد يجاب بأنّ ذلك من خواصّه ٦. و فيه: أنّ الخواص معدودة و ليس هذا منها. و الحقّ في الجواب أن يقال: إنّه قد إشتهر أنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا اضطرّوا إلى الحرب في الأشهر الحرم أنسؤوها، أي: حرّموا شهورا بعدها و أوقعوا فيها أفعال الحجّ، و سمّوا أيّامها بتلك الأسماء، فأنزل اللّه تعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ١ و قد اتّفق حمله ٦ في أيّام التشرق بذلك الإصطلاح، فلا إشكال،« منه».
[٢]- الكافي: ١/ ٤٣٩.
[٣]- التهذيب: ٤/ ٣٠٥ ح ٥٠٤، الكافي: ٤/ ١٤٨ ح ١.