الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٧ - فصل الصوم الواجب إثنا عشر
و يتعيّن بتعيّن الزمان، فلو صادف مرضا أو سفرا أو دما مانعا أو عيدا أو تشريقا، أو فطر، و عليه القضاء على الأظهر.
أمّا المكان فللشيخ[١] في تعيّنه بالنذر قولان، و إشترط العلّامة[٢] المزيّة، و هو ظاهر أبي الصلاح[٣].
و ناذر صوم داود[٤] إن والى فلا كفّارة وفاقا للعلّامة[٥] و خلافا للسرائر[٦].
و ناذر الشهر مخيّر بين العددي و الهلالي إن بداء بأوّله و إلّا فالعددي.
و ناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطره مطلقا، فقبل الزوال كفّارة و بعده كفّارتان.
الخامس: صوم بدل الهدي لفاقده و إن وجد ثمنه، و هو ثلاثة أيّام متتابعات في الحجّ و سبعة- و لو متفرّقة على الأصحّ- إذا رجع إلى أهله.
و شرط الخمسة[٧] فقد ثمنه و إلّا إبقاءه عند من يذبح عنه في ذي الحجّة.
السادس: صوم شهرين متتابعين جامعا بينه و بين العتق و إطعام الستّين في كفّارة قتل العمد و الإفطار في نهار رمضان لا غيره على محرّم أصالة كالزنا، أو لعارض كالحيض، و مخيّرا بينه و بين كلّ منهما في الإفطار على محلّل، و خلف النذر و العهد، و إفساد واجب الإعتكاف، و جزّ المرأة شعرها في المصاب، و بينه و بين البدنة و الإطعام في صيد المحرّم نعامة، و مرتّبا على العتق، فإن عجز فالإطعام في الظهار و قتل الخطأ.
السابع: صوم شهر عدديّ أو هلاليّ في ظهار العبد و قتله الخطأ، و عدديّ في صيد
[١]- المبسوط: ١/ ٢٨٢ و النهاية: ١٦٧ و ١٦٨.
[٢]- المختلف: ٣/ ٤٢٧.
[٣]- الكافي في الفقه: ١٨٥.
[٤]- و هو أن يصوم يوما و يفطر يوما.
[٥]- مختلف الشيعة: ٣/ ٤٣٤.
[٦]- السرائر: ١/ ٤١٧.
[٧]- المراد بالخمسة: الشيخان، و الصدوقان، و المرتضى ١ رضي اللّه عنهم،« منه».