الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٧ - الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية و هي إثنا عشر
للحائض و النفساء و المستحاضة الغير القليلة و ماسّ الميّت نجسا[١]، و بالتيمّم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط، و إخلال الثانية بالموالاة توهّم.
الثاني: القيام[٢] ناويا و مكبّرا و قارئا، و الركن منه ما يركع عنه، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الإستحباب و تمحّض في الوجوب، و اعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام و الركوع و الصلاة على من فوق الستّ و دونها ممكن.
الثالث: الإستقلال في القيام و القعود و غير هما بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها و بين غيرها من عصا أو حائط و نحوه بحيث لو زال
[١]- الميّت النجس هو من برد بالموت، غير معصوم و لا شهيد و لا مغتسل غسلا كاملا في حقّه بعد الموت و لا قبله مقتولا بالسبب المغتسل له و التقييد بالكامل لإدراج فاقد الخليط و المتيمّم عن بعض الغسلات، و قولنا« في حقّه» لإخراج المحرم إذ غسله بدون الكافور كامل في حقّه، و قولنا« مقتولا» حال عن المغتسل قبل الموت فهو لإدراج ما لو مات بغير قتل أو قتل بغير السبب المغتسل لأجله،« منه زيد عمره».
[٢]- القيام في الصلاة على سبعة أنحاء: لأنّه إمّا شرط أو شطر أولا و لا، فالشرط قيام النيّة على ما هو الأظهر من شرطيّتها، و الشطر إمّا واجب أو مستحبّ، و الأوّل إمّا ركن أو تابع له أولا و لا، فالأوّل المتصل بالركوع فلو ركع جالسا بطلت، و الثاني قيام التكبير، و الثالث كقيام القراءة و المستحبّ كقيام القنوت و غيرهما إمّا مباح أو حرام فالأوّل التطويل الغير المخرج عن كونه مصلّيا، و الثاني المخرج، و الأصحاب لم يذكروا القيام المباح و الظاهر أنّه ما ذكرناه إذا لم يعد فعلا كثيرا،« منه زيد عمره».