الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٤ - فصل محرمات الإحرام إثنا عشر نوعا
و المساوي لا الأدون.
و يباح قتل البرغوث على الأظهر و كذا القراد عنه و عن بعيره، و الحلم[١]- بفتحتين- عنه لا عن بعيره على الأظهر.
العاشر: الجدال بغير إثبات الحقّ، أو نفي باطل، و هو قول: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» و الأظهر تقييده بما كان على سبيل اليمين، فلو قاله مع نفسه من غير مخاطب، أو معه حاكيا عن غيره، أو ناهيا له عن قوله، فلا تحريم.
الحادي عشر: النظر في المرآة للرجل و المرأة.
الثاني عشر: إخراج الدم و لو بالسواك، و إستثنى خروجه بحكّ الجرب.
*** و لم نذكر الكذب و السباب و قطع غير المستثنى[٢] من شجر الحرم و حشيشه في محرّمات الإحرام كما فعله غيرنا، لعدم إختصاصها بالمحرم.
[١]- الحلمة: الصغيرة من القردان و قيل: الضخم منها، و قيل: هو آخر أسنانها و الجمع الحلم،« لسان العرب».
[٢]- المستثنى أربعة:[ ١] شجر الفواكه سواء كان نابتا من نفسه أو غيّره الآدميّون[ ٢] عود المحالة، بفتح الميم و هي: البكرة العظيمة لا المحالة نفسها،[ ٣] و شجر الإذخر[ ٤] و ما ينبت في ملك إنسان،« منه دام ظلّه».