الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٦ - الفصل السادس في الأفعال المستحبة الأركانية، و هي إثنا عشر
حمّاد[١].
و رفعهما قبل اليدين عند النهوض إلى الركعة الأخرى.
و إلصاقهما بالأرض حال التشهّد و ترك فرجة بينهما[٢] فيه، و هما[٣] في صحيحة زرارة المشهورة[٤].
الحادي عشر: وظيفة القدمين، و هي أن يكون الإنفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر كما في صحيحة زرارة المشهورة[٥] و لعّل المراد طول الاصبع، و في صحيحة حمّاد قدر ثلاث أصابع منفرجات، و لا منافات لأنّ هذا أحد جزئيّات ذلك، فإنّ حمّادا إنّما روى فعل الإمام ٧[٦] و زرارة قوله.
و أن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر.
و أن يجعل ظهر اليسرى على الأرض و ظهر اليمنى على باطنها حال التشهّد كما صحيحة زرارة المشهورة[٧].
الثاني عشر: وظيفة أصابع القدمين، و هي أن يستقبل بها جمعيا القبله حال القيام
[١]- المصدر السابق.
[٢]- أي: يستحبّ ترك فرجه،« سمع منه».
[٣]- أي: الإلصاق و ترك الفرجه،« منه سلّمه اللّه تعالى».
[٤]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١، و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.
[٥]-« عن الباقر ٧: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا إصبعا إلى شبر أكثر ... ١» و هذه الرواية تعطي أنّ التباعد بقدر ثلاث الأصابع أحد جزئيّات الإنفراج المستحبّ لا أنّه المستحبّ لا غير،« منه زيد عمره».
[٦]- حيث قال:« ... و قرّب بين قدميه حتّى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات» ١،« منه زيد عمره».
[٧]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١، و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.