الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٤٨ - فصل الصوم الواجب إثنا عشر
المحرم بقرة الوحش أو حماره، إذا عجز عن البقرة ثمّ عن إطعام الثلاثين.
الثامن: صوم ثمانية عشر يوما لكلّ من وجب عليه شهران فعجز عنهما، و للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنة.
التاسع: صوم عشرة أيّام في صيد المحرم ظبيا، مرتّبا على الشاة ثمّ على إطعام العشرة.
العاشر: صوم تسعة أيّام في صيد البقرة أو الحمار إذا عجز عن الخصال الثلاث.
الحادي عشر: صوم ثلاثة أيّام مرتّبة على إطعام العشرة في كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال.
و على التخيير بين إطعامهم، و كسوتهم، أو العتق في كفّارة اليمين، و نتف المرأة شعرها في المصاب و خدش وجهها، و شقّ الرجل ثوبه على الولد و الزوجة.
و في الحلف بالبراءة إن عجز عن كفّارة الظهار.
و مخيّرا بينها و بين شاة أو إطعام العشرة في حلق المحرم رأسه لأذى أو غيره.
و بينهما مرتّبا على البدنة أو البقرة في جماع المحلّ أمته المحرمة بإذنه.
الثاني عشر: صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا، و كذا معتكف الخمسة، و الثمانية، و هكذا كلّ ثالث.
و لمن نام عن العشاء إلى الإنتصاف فيصوم ذلك اليوم، قاله الشيخ[١] و وافقه ابن إدريس[٢]، و لو أفسده احتمل الكفّارة و عدمها و إن سافر قضاه، و لو وافق مرضا أو دما مانعا أو عيدا أو صوما معيّنا إحتمل السقوط و القضاء، و مقرّب الدروس[٣] التداخل في الأخير.
[١]- النهاية: ٥٧٢.
[٢]- لا يخفى: إنّ موافقة« ابن إدريس» ١ ل« لشيخ»- طاب ثراهما- تدلّ على وجود دليل آخر سوى خبر الآحاد ٢ فيقوى العمل بذلك و هذا هو الباعث على التعرّض لموافقته،« منه».
[٣]- الدروس الشرعيّة: ١/ ٣٠١.