الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٧ - المطلب السابع متى الطهارة؟
و علّل في الذكرى[١] بأقربيّته إلى الجمعة[٢]، و هو متأوّل.
و لا تيمّم قبل الوقت، نعم تستدام إباحته إلى وقت الأخرى فيصلّي المغرب بتيمّم الكسوف.
و أمّا وقته: فالصدوق[٣] على التوسعة مطلقا[٤] و بعض الأخبار[٥] تساعده، و الشيخان[٦] على التضييق و نقل المرتضى[٧] الإجماع يعضده، و تفصيل المشهور قريب و في الأخبار ما يؤيّده.
و تيمّم للفائتة بذكرها، و للآيات بحصولها، و للجنازة بحضورها، و للإستسقاء بالإجتماع في الصحراء، و لموقّت النافلة بتضيّقها للتحيّة بالدخول.
[١]- ذكرى الشيعة: ١/ ٢٠١.
[٢]- فالتقديم أفضل من القضاء لحصول غاية الغسل و هي التنظيف حال صلاة الجمعة بالتقديم لا بالقضاء، ثمّ علّل الشهيد في الذكرى أفضليّة التقديم بأقربيّته إلى الجمعة، ثمّ اعترض شيخنا البهائي قدّس سرّه بأنّ الوقتين متساويان فى القرب و البعد من الجمعة، ثمّ قال: إلّا أن يحمل كلام الشهيد على ضرب من التأويل، و لعلّ التأويل هو: أنّه التعجيل أقرب من الجمعة في الفرض الذي هو التنظيف وقت الصلاة، فيكون حاصل كلام الشهيد: أنّ التقديم أقرب إلى غرض الغسل في الجمعة،« الهامش».
[٣]- أمالي الصدوق: ٥١٥، المقنع( الجوامع الفقهيّة): ٣.
[٤]- سواء كان العذر مرجوّ الزوال أو لا،« منه».
[٥]- منها ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ٧، التهذيب: ١/ ١٩٤ ح ٥٦٢، و ما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق ٧، التهذيب: ١/ ١٩٥ ح ٥٦٤.
[٦]- الشيخ المفيد في المقنعة: ٦١، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٤٧.
[٧]- الإنتصار: ٣٢.