الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٥ - المطلب الثالث فيما الزكاة المالية؟
المطلب الثالث: فيما الزكاة الماليّة؟
و الغرض ذكر الأجناس السبعة عشر التي شرّعت الزكاة فيها وجوبا أو إستحبابا.
فتجب في تسعة:
[١ و ٢] النقدين المسكوكين و إن هجرت[١].
[٣ و ٤ و ٥] و الأنعام الثلاثة سائمة غير عاملة عرفا فيهما لا إناثا، خلافا لسلّار[٢] في قدح علف غير المالك بما له أو بماله[٣] بدون إذنه فيهما[٤] نظر و عدمه فيهما[٥] أظهر للتخفيف في الأوّل و الضمان في الثاني سيّما إن وثق بالتعويض.
[٦ و ٧ و ٨ و ٩] و الغلّات الأربع المملوكة بالزراعة أو المنتقلة قبل إنعقاد الحبّ و بدوّ الصلاح.
و المشهور وجوبها في العين فتسقط بتلف النصاب بلا تفريط بعد الحول.
و لا تجب في أربعين شاة بعد إعوام إلّا شاة و لا في ستّ و عشرين جملا بعد ثلاث سنين إلّا بنت مخاض و تسع شياة.
[١]- أي: تركت السلطان لسلطان الآخر،« سماع».
[٢]- حيث شرط الأنثويّة في الأنعام الثلاثة،« منه مدّ ظلّه العالي».
[٣]- أي: غير المالك بما له نفسه أو بمال المالك بدون إذنه.
[٤]- ليس في« الف».
[٥]-« فيهما» وردت في« ج».