الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١٤ - تتمة في الاخذ
و الغارمين، و هم المدينون في غير معصية مع عجزهم عن قضائه، و يجوز دفعها إلى أربابه بدون إذنهم و بعد موتهم.
و في سبيل اللّه، و هو ما يتوصّل به إلى رضاه سبحانه كالجهاد و تعمير مسجد و جسر و مدرسة و معونة زائر و نحوها.
و ابن السبيل، و هو المنقطع عن بلده و إن كان غنيّا فيها، فيعطى مع تعذّر إعتياضه إلى تيسّره أو وصوله إليها.
تتمة [في الاخذ]
و يشترط في الآخذ غير المؤلّفة، الإيمان لا العدالة وفاقا للمتأخّرين[١] أمّا في العاملين فإجماعيّة، و الشيخ[٢] و المرتضى[٣] و إتباعهما يشترطونها مطلقا[٤]، و إكتفى ابن الجنيد[٥] بإجتناب الكبائر، و يعطي أطفال المؤمنين و إن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين و إن كانوا عدولا.
و أوجب المفيد[٦] المتفاوتة بين الفقراء بحسب فقرهم و ديانتهم، و في الروايات[٧] ما يؤيّده.
و كونه غير هاشميّ في الواجبة إلّا عن مثله، إلّا مع قصور الخمس، فتقدر
[١]- منهم العلّامة في مختلف الشيعة: ٣/ ٨٤.
[٢]- المسبوط: ١/ ٢٤٧، و الخلاف: ٤/ ٢٢٢ المسألة ٣.
[٣]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٧٩.
[٤]- أي: يشترطون العدالة فى العاملين و غيرهم،« الهامش».
[٥]- عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ٣/ ٨٣.
[٦]- المقنعة: ٢٥٩.
[٧]- منها ما رواها عبد اللّه بن عجلان السكّوني عن أبي جعفر ٧. التهذيب: ٤/ ١٠١ ح ٢٨٥، و الكافي: ٣/ ٥٤٩ ح ١، و الفقيه: ٢/ ١٨ ح ٥٩.