الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٥ - الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية، و هي إثنا عشر
الفصل الحادي عشر: في التروك المستحبّة الجنانيّة، و هي إثنا عشر:
الأوّل و الثاني: ترك قصد حصول الثواب أو الخلاص من العقاب[١]، كما تضمّنه بعض الأخبار[٢] حتّى أبطل كثير من علمائنا[٣] الصلاة و غيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين.
الثالث و الرابع: ترك ضمّ أحد القصدين إلى التقرّب.
الخامس: ترك نيّة القصر في الأربعة فان الإتمام فيها أفضل.
السادس: ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها أحد الأربعة إلى القصر قبل الركوع الثالثة أمّا بعده فمبطل و إن قلنا بإستحباب التسليم[٤].
السابع: ترك الإستدامة الحكميّة بالعدول عن نيّة الحاضرة إلى الفائتة، و إن تخالفا،
[١]- قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع و الثلاثين من كتاب« الاربعين» ١،« منه زيد عمره»
[٢]- منها، الكافي: ٢/ ١٦ ح ٤، الكافي: ٢/ ٨٤ ح ٥.
[٣]- قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدها،« الشهيد الأوّل في القواعد و الفوائد: ١/ ٧٧».
[٤]- هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من: أنّا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمّته و خرج من الصلاة بالتشهّد الأوّل فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه و النقضى، بل لا معنى له. و وجه الدفع ظاهر فإنّ الخروج إنّما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالإتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها، و قد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن، أمّا بعد فلا،« منه زيد عمره».