الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٨٨ - تتمة في النية
يوجبه بين الجانبين و يسقط في الإرتماس، و ترتّبه الحكمي على التفسيرين[١] غير معروف القائل، و هذا يوجب الإعتناء به على أصولنا لا عدم الإعتناء كما ظنّ و الأقوال الثلاثة[٢] في الحدث في أثنائه مشهورة، و الإعادة بعد الإكمال أسلم[٣].
و يستحبّ: قصر النيّة على القلب، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل غير المانع، و غسل الشعر، و الدعاء في الأثناء و بعد الفراغ بالمأثور، و غسل الرأس باليمنى، و التثليث، و الغسل بصاع.
و يستحبّ في غسل الميّت: التظليل، و مغايرة الصاب للغاسل، و توضيته، و الذكر، و الإستغفار، و الوقوف على يمينه، و غسل اليدين إلى المرفقين في كلّ غسلة، و ترك المسخن بالنار لغير ضرورة.
و أمّا التيمّم فيقارن بنيّته الضرب على الأرض و ينوى الإستباحة لا الرفع، و المرتضى قائل برفعه إلى غاية هي التمكّن من المبدل، و لنا في نصرته رسالة مفردة، و التعرض للبدليّة غير لازم كما أوضحه والدي- طاب ثراه- في شرح الرسالة، و الأظهر أنّ علوق التراب شرط كما أوضحته في مشرق الشمسين[٤]، و يمسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ببطن كفّيه، و اكتفى ابن الجنيد[٥] باليمنى، ثمّ ظهرها ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع و بالعكس و يوالي فيه، و إن ناب
[١]- للترتيب الحكميّ تفسيران: أحدهما أنّ الغسل الإرتماسي يترتّب في نفس الأمر سواء قصد الترتيب أم لا، و الثاني أنّه لا بدّ للمرتمس في حال الإرتماس غسل رأسه أوّلا و جانبه الأيمن ثانيا و جانبه الآخر ثالثا،« سمعت».
[٢]- قيل: يتمّ الغسل و لا شيء عليه، و قيل: يتمّ الغسل مع الوضوء، و قيل: استأنف الغسل،« الهامش».
أحدها: الإعادة، و الثاني: لا يلتفت إليه بل يتمّ بلا وضوء، و الثالث: الإتمام مع الوضوء، و هذا إعتقاد شيخنا سلّمه اللّه تعالى،« سمع»،« الهامش».
[٣]- أي: يتمّ الغسل مع الوضوء، و هذا إحتياط شيخنا البهائي ;،« الهامش».
[٤]- مشرق الشمسين( حبل المتين): ٣٤٤.
[٥]- عنه في مختلف الشيعة: ١/ ٢٧٠.