الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٤ - الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية، و هي إثنا عشر
الخامس: تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر ايقاعها في المختصّ بأختها.
السادس: ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة و قاصده عمدا يعيدها بدونه[١] إن لم نقل بإخلالها بالنظم، و معه تبطل صلاته.
السابع: ترك قصد إتمام الصلاة ابتداءا، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظنّ ضيق الوقت عنها تامّة أو عن الأخرى مقصورة.
الثامن: ترك قصد الإقامة أثناء التلبّس بالمقصورة أو قبله في الوقت لا قبله[٢] مع ظنّ ما سبق[٣].
التاسع: ترك قصد قطع الصلاة، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة و البكاء[٤] لأمور الدنيا فتبطل و إن لم يفعل و يلحق به التردّد في أنّه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها فتبطل بمجرّد التردّد على تروّد[٥].
[١]- أي: يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور و لا يجب عليه قصده كونها من المقروءة،« منه زيد عمره».
[٢]- المراد بقوله:« لا قبله» التنبيه على أنّه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظنّ ضيقه عن الإتمام كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيلة كلّ الوقت إلّا قدر المقصورة،« منه مدّ ظلّه البهي».
[٣]- و هو ضيق الوقت،« منه طال بقاؤه».
[٤]-« البكا» بلا مدّ هو خروج الدمع بلا صوت و« البكاء» بالمدّ خروجه مع الصوت ١ و المنهيّ عنه في الرواية ٢ مشتبه بالمقصور و الممدود، و مال بعض علمائنا ٣ إلى أنّ المبطل هو الممدود لإستصحاب صحّة الصلاة إلى أن يعلم حصول المبطل و هو جيّد،« منه دام ظلّه العالي».
[٥]- قال في المعتبر:« لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ثمّ لم-- يفعل لم تبطل صلاته لأنّ ذلك ليس رافعا للنيّة الأولى» ١ إنتهى كلامه، و الحقّ أنّه رافع لها فتبطل كما قلنا« منه مدّ ظلّه».