الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٥ - خاتمه في أحكام الخمس
و يجب بعد مؤنة السنة له و لواجبي نفقته و مندوبيها و مندوبيها و النذور و الكفّارات و مأخوذ الظالم غصبا، و ممانعة[١] و الهدية و الصلة اللائقين بحاله، و مؤنة الحجّ الواجب عام الإكتساب و ضروريّات أسفار الطاعات و لا دخل للحول في شيء من الأنواع نعم يحتاطه هنا بالتأخير إلى كماله لإحتمال تجدّد مؤنة.
و وجوب الخمس في هذا النوع على المخالف و المؤالف هو المعروف بين علماء الفرقه الناجية، إلّا ما يظهر من عبارة ابن الجنيد و ابن أبي عقيل لا غير، و قد نقل المحقّق في المعتبر و العلّامة في المنتهى و الشهيد في البيان الإجماع على ذلك، لعدم الإعتداد بخلافهما، و الروايات المعتبرة المعتضدة بعمل قدماء الأصحاب و متأخّريهم شاهدة بذلك، و أمّا ما يوهم خلافه فله محامل يرتفع بها المخالفة رأسا، و عسى أن نملى رسالة في هذا الباب ليزول بها نقاب الإرتياب، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.
ثمّ مستحق الخمس الإمام ٧، و الهاشميّون أبا من اليتامى و المساكين، و ابن السبيل، و هو بينه و بينهم نصفان، و يشترط إيمانهم لا عدالتهم، و يتولّى نائب الغيبة صرف حصّته إليهم، و مع حضوره- سلام اللّه عليه- يصرف الكلّ إليه و الزيادة عن كفايتهم له و النقيصة عليه، عجّل اللّه فرجه و رزقنا الشهادة بين يديه بمحمّد ٦ الطاهرين.
*** «تمّت الرسالة الشريفة الإثنا عشريّة الزكاتيّة في شهر الرجب في سنة تسع و عشرين و ألف من الهجرة».[٢]
*** «تمت الرسالة الشريفة في مشهد الشريف الروضة الرضويّة ... في يوم الأحد ثالث عشر شهر ذي القعدة سنه ١٠٢٤ على يد أقلّ العباد و أحوجهم إلى رحمة اللّه الغفّار
[١]- في« ب»: المضايغة.
[٢]- كذا في نهاية« ب».