الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣٣ - فصل ما لا يتحقق الصوم الا بالإمساك عنه إثنا عشر
و وفاقا للمعتبر[١] و المنتهى[٢]، لإطلاق مؤثّقة غياث بل صحيحته[٣] السالمة عن المعارض، و للمحقّق[٤] قول بإفساد الدماغيّة فقط و تبعه شيخنا العلائي، و على القول بالإفساد ففي لزوم كفّارة الجمع إشكال و الأظهر العدم إلّا إذا انفصلت لعدم ثبوت التحريم على المفطر، بل الأقرب الجواز كما تفيده رواية عبد اللّه بن سنان[٥] من ترجيح إبتلاعها في المسجد.
و في الريق المتغيّر طعما بطاهر- كالعلك[٦]- إشكال، و متغيّر الثلاثة أقوى إشكال، و عدم الإفساد مطلقا قويّ و المنع من مضغه في حسنة الحلبي[٧] لا يستلزمه
[١]- المعتبر: ٣٠١.
[٢]- منتهى المطلب: ٢/ ٥٦٣.
[٣]- عن أبي عبد اللّه ٧« قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته». ١
هو غياث الدين بن إبراهيم، رجال السند فيها إليه ثقات إماميّة، و هو أيضا ثقة كما قاله النجاشي و غيره، إلّا أنّ الكشّي نقل عن بعض أشياخه عن حمدويه أنّه بتريّ، لكن هذا البعض مجهول الحال و العلّامة في الخلاصة قال: إنّه بترى، و ظنّى أنّه أخذ ذلك من كلام الكشّي و قد عرفت حاله، فلذلك قلنا: بل صحيحته، لثبوت التوثيق و عدم ثبوت البتريّة ٢،« منه دام ظلّه العالي».
[٤]- شرائع الإسلام: ١/ ١٩٣.
[٥]- قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: من تنخع فى المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلّا أبرأته ١،« منه».
[٦]- كلّما يمضغ في الفم من لبان و غيره،« مجمع البحرين».
[٧]- عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا ١،« منه».