الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣١ - المقدمة
مخصوص، و هو كما ترى[١].
و عرّفه بعضهم بكفّ المكلّف كلّ النهار أو حكمه عن المنهيّات الإثنى عشريّة الآتي ذكرها مع النيّة، و هو جيّد.
و قيل[٢]: المراد بحكم الكلّ النصف الأخير من النهار مع زيادة ما أو مع جزء[٣] من آخره لئلّا يخرج نحو صوم المسافر و المريض إذا قدم أو برىء قبل الزوال و التناول، و صوم الندب المنويّ قبل الغروب.
[١]- لا يخفى صدقه على الإحرام و التوبة بل على إمساك النائم وقت النوم عن أفعال اليقظة إصلاحه بالعناية ممكن،« منه مدّ ظلّه العالي».
[٢]- صدره بلفظ قيل لعدم إرتضائه له، لأنّه لا حاجة على هذا التقدير إلى قوله: أو حكمه، إذ يصدق على صوم المسافر مثلا إذا قدم قبل الزوال و التناول و أوقع النيّة أنّه كفّ عن المنهيّات كلّ النهار مع النيّة إذ ليس في التعريف إشعار بأنّ الكفّ منوي في كلّ النهار، و أيضا ينتقض على هذا التقدير بصوم من إستمرّ على الأكل و نحوه كلّ النهار ناسيا فانّ صومه صحيح، فالصواب إرجاع الضمير في« حكمه» إلى الكفّ كلّ النهار إذ ملابسة المفطر كل النهار نسيانا في حكم الكفّ عنه كلّه عند الشارع و حينئذ فالحاجة إلى قوله:« أو حكمه» ظاهرة،« منه دام ظلّه العالي».
[٣]- في بعض النسخ كذا:« مع زيادة أو جزء».