الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٨ - المطلب الرابع بم الطهارة؟
الصعيد و حكمه، و يعتبر فيه كونه ترابا، فلا يجزىء الحجر إختيارا، وفاقا للشيخ في النهاية[١] و للمرتضى[٢] في شرح الرسالة، و ما أورده المحقّق[٣] على إستدلاله مدفوع بما ذكرته في حبل المتين[٤]، و تجويز سلّار[٥] النورة و ابن أبي عقيل[٦] المعدن و منع ابن الجنيد[٧] السبخة[٨] شاذّة، فإن فقد التراب فغبار ثوب أو عرف[٩] أو لبد[١٠]، و يرجّح الأغبر ثمّ طين ثمّ حجر أو خزف، و الشيخ في النهاية قدّم الحجر على الغبار[١١]، و ابن إدريس غبار الثوب على أخويه[١٢]، و المحقّق[١٣] منع من الخزف معلّلا بإستحالته و جوّز السجود عليه فارقا بتوسعة دائرته لجوزاه على القرطاس، و في تأثير الفرق تأمّل[١٤]، و نوقش[١٥] بإستلزام جواز الحجر
[١]- النهاية: ٤٩.
[٢]- عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء: ١/ ١٧٦.
[٣]- المعتبر: ١٠٤.
[٤]- حبل المتين: ٩٠.
[٥]- المراسم العلويّة: ٧.
[٦]- عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء: ١/ ١٧٥.
[٧]- المهذّب: ١/ ٣٢.
[٨]- السبخة: أرض ذات نزّ و ملح،« القاموس المحيط، باب الخاء، فصل السين».
... بالتحريك فتحا و كسرا و السكون[ الباء] و هي الأرض المالحة النشّاشة على أشهر القولين ما لم يعلها ملح يمنع إصابة بعض الكفّ للأرض فلا بدّ من إزالته،« الروضة البهيّة: ١/ ١٥٥».
[٩]- عرف: شعر عنق الفرس، و الرمل،« القاموس المحيط، باب الفاء فصل العين».
[١٠]- اللبد، بكسر اللام و إسكان الباء الموحّدة ما يوضع تحت السرج،« منه دام ظلّه».
[١١]- النهاية: ٤٩.
[١٢]- فقال ابن إدريس:« و لا يعدل إلى الحجر إلّا إذا فقد التراب، و لا يعدل إلى غبار ثوبه إلّا إذا فقد الحجر و المدر ... و كذلك غبار معرفة دابته و لبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه،« السرائر: ١/ ١٣٨- ١٣٧».
[١٣]- المعتبر: ١٠٣.
[١٤]- إذ التوسعة في أشياء مخصوصة لا تسري إلى غيرها إلّا بدليل،« منه».
[١٥]- أي: نوقش على المحقّق،« منه».