الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٤ - الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية و هي إثنا عشر
كما نطقت به الروايات المعتبرة المتكثّرة[١]، و شيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه و خروجه عن الصلاة كالنيّة، و قال ;:
إنّ صحيحة زرارة[٢] في: أنّ المحدث قبل التسليم «قد تمّت صلاته» و صحيحته الأخرى[٣] فيمن صلّى خمسا إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فقد تمّت صلاته لا يدلّ شيء منهما على عدم وجوبه، فبقيت أدّلة الوجوب خالية عن المعارض[٤].
و أنا بسطت الكلام في هذا المقام في حبل المتين[٥].
[١]- و هذه الروايات: منها ما يدّل على وجوب التسليم فقط، و منها ما يدّل على وجوبه و خروجه معا: فمن الأوّل صحيحة عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧« أنّه قال: إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، أو نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» ١.
فأمره ٧ بالتسليم لا خصوصيّة له بصورة الشك إجماعا و الأمر حقيقة في الوجوب سيمّا مع قرينة سوق الكلام سابقا و لا حقا.
و من الثاني صحيحة سليمان بن خالد« قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين فقال ٧: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ، فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو» ٢ و مثلها صحيحة ابن أبي يعفور ٣ عنه ٧،« منه دامت فضائله».
[٢]-« عن أبي جعفر ٧ أنّه سئل عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم قال: تمّت صلاته» ١.« منه»
[٣]-« عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن رجل صلّى خمسا قال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» ١،« منه».
[٤]- القواعد و الفوائد: ٢/ ٣٠٧- ٣٠٦.
[٥]- حبل المتين: ٢٥١.