الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٠ - الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي إثنا عشر
اللّه عنه- تابعا للصلاة في الجهر و الإخفات[١].
العاشر: التكبيرات الزائدة على الستّ الإفتتاحيّة سوى التحريمة[٢]، و هي في الخمس مع خمس[٣] القنوت خمس و تسعون[٤] في كلّ من الظهرين، و العشاء إحدى و عشرون، و في المغرب ستّ عشرة، و في الفجر إحدى عشرة.
و لا تكبير للرفع من الركوع بل يقول: سمع اللّه لمن حمده، و لا للقيام من التشهّد[٥] بل يقول: بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد، و أثبته المفيد- ;- في الثاني، و قال
[١]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٣٢.
[٢]- قوله:« سوى التحريمة» نعت للستّ الإفتتاحيّة أي: التكبيرات الزائدة على الست الإفتتاحيّة المغايرة للتحريمة، و إنّما قيّدها بذلك لأنّ بعضها قد يكون تحريمة و هي من جملة العدد فلا تستقيم حينئذ جعله زائدا على الست و أمّا إطلاق المستحبّ على المجموع الذي بعضه واجب فأمر شائع متعارف بينهم كقولهم:« يستحبّ إفتتاح الصلاة بسبع تكبيرات» و إن جعلت اللام في« الست» للعهد بأن يراد الست المستحبّة فالإستثناء من التكبيرات و تخلو العبارة عن الإطلاق في المذكور و تصير فيها نوع إستخدام لدخول التحريمة،« منه زيد عمره».
[٣]- و أوجب« سلّار» ١ و« ابن أبي عقيل» ٢ تكبير الركوع و السجود للأمر بالأوّل في صحيحة زرارة عن الصادق ٧« إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّه أكبر، و اركع» ٣ و بالثاني في حسنة الحلبي عنه ٧« إذا سجدت فكبّر» ٤.
و الجواب: إنّ الحديثين وردا في بيان المستحبّات و هو قرينة على كون الأمر فيهما للندب،« منه دام ظلّه».
[٤]- خمس افتتاحيّات و مثلها قنوتيّات و سبع عشر لهويّات الركوعات و ضعفها لهويّات السجودات و مثلها للرفع منها فهذه خمس و تسعون و مع الستّ الإفتتاحيّة في الخمس، مائة و خمس و عشرون،« منه زيد عمره».
[٥]- و كذا لا تكبير للقيام إلى الركعة الثانية و لا إلى الرابعة بل هو كالقيام من التشهّد و تخصيص القيام من التشهّد ينبغي التكبير له إنّما هو للإشعار بخلاف« المفيد»،« منه».