تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٧١ - القول في القسمة
(مسألة ٤): ما يحتاج إليه البستان في استزادة ثماره امور كثيرة، كتنقية الأنهار وتهذيب جرائد الشجر، وإزالة الموانع، وغيرها، فلابدّ من تعيين أنّ أيّ مقدار منها على العامل، إن لم يكن هناك تعارف وعادة، كما أنّ لهما تعيين من عليه الخراج والماليّات.
(مسألة ٥): المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلّابالتقايل، ولو مات أحدهما قام وارثه مقامه.
(مسألة ٦): لا يشترط مباشرة العامل بنفسه، فله أن يستأجر أجيراً للأعمال وتكون عليه اجرته.
(مسألة ٧): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك، وللعامل اجرة مثل عمله.
(مسألة ٨): يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فتجب عليه الزكاة- أيضاً- إذا بلغ نصيبه النصاب.
(مسألة ٩): المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها، على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترطا كون حصّة من الأرض للعامل أم لا، وسواء كان الاصول من المالك أم من العامل، وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه، فإن كان من صاحب الأرض فعليه اجرة عمل الغارس، وإن كان من العامل فعليه اجرة الأرض، وللمالك إلزامه بالقلع مع بذله أرش النقص، وللغارس قلعه وعليه طمّ الحفر.
(مسألة ١٠): يمكن تصحيح المغارسة بأن يشتركا في الاصول ببيع أو هبة أو غيرهما، ويجعل المالك نصف ملك الأرض أو نصف منفعتها للعامل في مقابل غرسه حصّة المالك من الاصول، وترتيبه مدّة معلومة بعنوان الصلح، ويشترطا في ضمن العقد ما أرادا من سائر القيود.