تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩٥ - في قسمته ومستحقيه
(مسألة ١٠): إذا احتاج إلى دار، فاشترى من أرباحه في سنة أرضها، وفي اخرى أحجارها وهكذا، فالكلّ من المؤونة، فلا خمس فيها. ولو أبقى ثمنها سنين، ثمّ اشتراها وجب خمس ما مضت عليه السنة من الثمن، ونظيرها الفرش والجهيزيّة للصبيّة.
(مسألة ١١): الخمس متعلّق بالعين، ويجوز دفع القيمة، وليس له أن ينقله إلى ذمّته ليتصرّف في المال، نعم يجوز المصالحة مع الحاكم ونقله إلى ذمّته.
السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم، فإنّه تؤخذ من الذمّى خمس رقبة الأرض.
السابع: الحلال المخلوط بالحرام مع عدم العلم بقدره، وعدم العلم بصاحبه، فإنّ إخراج خمسه مطهّر للباقي، ويعتبر كون الحرام من غير الخمس أو الزكاة، ولو تصرّف فيه قبل إخراج خمسه يسقط خمسه ويكون من قبيل المظالم الثابتة على ذمّته.
في قسمته ومستحقّيه
(مسألة ١): يقسّم الخمس على قسمين: قسم للإمام عليه السلام وهو سهم اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله وذوي القربى، وقسم لقبيله وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن انتسب إلى عبد المطّلب بالأب.
(مسألة ٢): يعتبر في مستحقّ الخمس الإيمان دون العدالة، وأن لا يكون في دفعه إعانة على الإثم، والأحوط أن لا يكون متجاهراً بالكبائر، وأن لا يكون واجب النفقة على المالك، ويعتبر الفقر في اليتامى والمساكين.
(مسألة ٣): لا يصدق مدّعي السيادة بلا دليل، نعم يكفي كونه مشتهراً بها