تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٠ - في الصيد
أو خوف لم يحلّ.
الخامس: أن لا يدركه حيّاً مع التمكّن من التذكية، فلو أدركه حيّاً ووسع الزمان للتذكية فلم يذكّه حرم، ويجب على المرسل المسارعة إلى الصيد حين اشعر الإيقاف، ولا يعتبر وحدة المرسل ولا وحدة الكلب.
(مسألة ٤): لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة، إلّاما قتلته الأسلحة التي تقطع بحدّها كالخنجر أو تشوك بحدّتها كالرمح والسهم، ويكفي القاطع والشائك من أيّ فلزّ كان، مع صدق كونه سلاحاً لا مثل الإبرة والشوك، ولا يعتبر فيها الخرق والجرح، فلو قتله الرمح والسهم حلّ ولو لم يخرقا.
(مسألة ٥): ما قتل بالبارودة (تفنگ) إذا كان المرمي بها فشكاً أو بنادق صغار تقتل بالخرق والشوك، يحلّ أكله، وأمّا إذا كان بندقة تقتل بثقلها، أو قتل بالحجارة والعمود والحبائل فلا يحلّ.
(مسألة ٦): يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة ما يشترط في الحيوانيّة؛ من كون الصائد مسلماً، والتسمية، وأن يقصد الاصطياد، فلو رمى إلى خنزير فأصاب غزالًا لم يحلّ، وأن لا يدركه حيّاً، وأن يسارع إليه بعد الرمي، وأن يستعمل الآلة في القتل، فلو وقع بعد الرمي في الماء، فاستند موته إليهما لم يحلّ.
(مسألة ٧): الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة الجماديّة، كلّ وحش ممتنع من طير أو غيره، وكذا الصائل من البهائم، وبالجملة كلّ ما لا يجيء تحت اليد إلّابالعلاج، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لا يطير لم يحلّ فرخه.
(مسألة ٨): كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم- فيحلّ أكله ويطهر جلده- تقع على غير المأكول القابل للتذكية، فتطهر أجزائه ويجوز الانتفاع به، هذا في الآلة الجماديّة. وأمّا الحيوانيّة ففيه إشكال.