تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٧ - في أحكام الكفارات
مصاب زوجها وغيره. ويكفي في خدش الوجه مسمّاه الموجب للإدماء، ولا عبرة بخدشها غير وجهها، ولا بشقّ ثوبها، ولا بخدش الرجل وجهه وجزّ شعره، ولا بشقّه ثوبه على غير ولده وزوجته.
في أحكام الكفّارات
(مسألة ١): يشترط في صيام الكفّارة وإطعامها قصد القربة؛ وأنّها كفّارة ماذا، ولو علم إجمالًا أنّ عليه صيام ستّين ولا يدري أنّه من إفطار رمضان أو مخالفة العهد، كفى قصد ما في الذمّة.
(مسألة ٢): يتحقّق العجز عن الصيام- الموجب للانتقال إلى غيره- بالمرض المانع فعلًا ولو مع رجاء زواله بعد مدّة، لا بالسفر والحيض ونحوهما.
(مسألة ٣): يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات، سواء الشهران وثلاثة أيّام وغيرهما، وإن أخلّ بالتتابع وجب الاستيناف، فلو شرع بالشهرين في أوّل شعبان، وبالثلاثة الأيّام في ثامن ذي الحجّة، بطلا لوقوع الفصل، ولا بأس بفصل الحيض والمرض والسفر الضروري، ويكفي في تتابع الشهرين صيام شهر ويوم من الثاني ولا يضرّ الفصل بعده.
(مسألة ٤): يتخيّر في إطعام الكفّارة بين إشباع المساكين: كلّ مسكين مرّة، والتسليم إليهم: كلّ واحد مُدّاً، أو بالاختلاف، ولابدّ من إكمال العدد، فلا يجزي إشباع ثلاثين مرّتين أو إعطاء عشرة؛ كلّ واحد ستّة أمداد، ولا تجب الفوريّة، بل يجوز إكمال العدد في سنين.
(مسألة ٥): يجزي في الإشباع، المتعارف من الطعام: خبز بلا إدام أو معه- أيّ شيء كان الإدام- لبناً أو جبناً أو لحماً أو ارزاً أو غيرها.
(مسألة ٦): يتساوى الصغير والكبير في تسليم المدّ من الطعام، فيعطى لكلّ