تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - مسألتان
يستحقّ شيئاً، ولو آجر دابّته لحمل متاع زيد فحمل، متاع عمرو، عمداً أو نسياناً لم يستحقّ شيئاً منهما.
(مسألة ١٨): يجوز استئجار المرأة للإرضاع ولا يعتبر إذن الزوج، واستئجار الشاة للانتفاع بلبنها والبستان للانتفاع بثمره.
(مسألة ١٩): لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه كفاية بعنوانه الخاصّ، كتغسيل الميّت والصلاة عليه ودفنه، وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام- كالطبابة والخياطة- فلا بأس بأخذ الاجرة عليه كما لا بأس بأخذ الاجرة على النيابة عن الغير في واجباته.
(مسألة ٢٠): يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة البستان، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع والسرقة، ولو بلا تقصير منه، ولو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمله، استحقّ اجرة المثل لعمله، إن لم يكن قاصداً للتبرّع.
(مسألة ٢١): إذا استأجر شخصاً لحيازة المباحات وتملّكها، كالاحتشاش ونحوه، كان ما يجمعه الأجير وفاءً لعقد الإجارة ملكاً للمستأجر. ولو قصد ملكيّته لنفسه، ففي كونه له أو للمستأجر وجهان أرجحهما الثاني، وعلى الأوّل لم يستحقّ الاجرة.
(مسألة ٢٢): لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير وغيرهما بمقدار من حاصلها، وأمّا إجارتها بالحنطة والشعير- مثلًا- من غير تقييد بكونهما منها فلا بأس.
(مسألة ٢٣): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّابالتعدّي أو التفريط، وكذا العين مورد العمل، كالثوب عند الخيّاط