تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - في التقصير
ويجوز قطع الطواف لتقبيل البيت وللجلوس والاستلقاء بما لا يضرّ بالموالاة العرفيّة.
في صلاة الطواف
(مسألة ١): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له مبادراً إليها. وكيفيّتها كصلاة الصبح، وهي كسائر الفرائض في الأحكام، ويجب أن تكون عند المقام وفي خلفه، ولو منعه الزحام ففي يمينه أو يساره، ولو نسيها وتذكّر في أثناء السعي قطعه وصلّى، ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه، ولو تذكّر بعد الأعمال صلّاها في المسجد، وإن لم يمكن فأينما تذكّر، وصحّت الأعمال، ولو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة صلّى بما أمكنه.
في السعي
(مسألة ١): يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط. ويجب البدأة من الصفا ومن أوّل جزء منه، ولو صعد بعض الجبل وشرع كفى، والختم بالمروة مثل ما ذكر، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث والخبث، ويعتبر الاستقبال إلى الصفا والمروة في حال السير ولا يضرّ الميل بالوجه، ويجوز الجلوس والنوم بين السعي ولو بلا عذر، ويجوز تأخيره إلى الليل، ولو نسى منه شيئاً ولم يمكن الرجوع استناب، ولو شكّ في عدده بعد التقصير يبني على الصحّة، وكذا لو شكّ وهو في المروة بين السبع والتسع.
في التقصير
يجب بعد السعي التقصير؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب