التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٦ - القول في القسمة
(مسألة ٢٠٨٠): لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر، لا تُسمع دعواه إلّابالبيّنة، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك.
(مسألة ٢٠٨١): لو قسّم الشريكان، فصار في كلّ حصّة بيت، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر، لم يكن للثاني منعه إلّاإذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه. ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
(مسألة ٢٠٨٢): لايجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّاإذا وقع تشاحّ بينهم مؤدٍّ إلى خرابه، ولا ترتفع غائلته إلّابالقسمة، فيقسّم بين الطبقة الموجودة، ولاينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفاً لمقتضى الوقف؛ بسبب اختلاف البطون قلّة وكثرة. نعم يصحّ إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما؛ بأن كان ملك نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف، وهو فيما إذا كان ملك لأحد؛ فوقف نصفه على زيد وذرّيّته ونصفه على عمرو كذلك، أو كان ملك بين اثنين؛ فوقف أحدهما حصّته على ذرّيّته- مثلًا- والآخر حصّته على ذرّيّته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة. والمتصدّي لها الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة.