التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - القول في الواجبات
الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ ونحوه- مع صدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.
وأمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شيء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.
(مسألة ٩٠): لايجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم.
نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لايجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً[١] في المقدّم.
(مسألة ٩١): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط، وإن كان الأقوى[٢] جوازه بظاهره، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى، والجواز بالذراع لايخلو من وجه[٣]، والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده[٤] من نداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد.
(مسألة ٩٢): يجب جفاف الممسوح على وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.
وأمّا مسح القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل- على الأحوط- طولًا، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب- وهو قُبّة ظهر القدم- ولاتقدير للعرض، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل- بل الأحوط- أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً[٥].
(مسألة ٩٣): الأحوط المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح
[١]- على الأحوط فيه
[٢]- الأقوائية ممنوعة، بل الأقوى هو المسح بباطن الكفّ
[٣]- غير وجيه
[٤]- وإن كان الأقوى كفاية كونه برطوبة الوضوء، وإن كانت من سائر الأعضاء
[٥]- على ما مرّ