التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٧ - الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً؛ بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.
(مسألة ٢١٤٢): لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلًا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لابأس به.
(مسألة ٢١٤٣): إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلابأس، بل تستحبّ للمقترض؛ حيث إنّه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاءً. بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً؛ لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه