التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٧ - كتاب البيع
(مسألة ١٦٨٩): يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة- من الشروط الآتية- ما عدا اللفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتُبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها.
(مسألة ١٦٩٠): البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار. نعم يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين. والأقوى أنّ المعاطاة- أيضاً- لازمة من الطرفين إلّامع الخيار، وتجري فيها الإقالة.
(مسألة ١٦٩١): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط، فلو اريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر؛ حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطي مبنيّاً عليها، لايخلو من وجه وقوّة.
(مسألة ١٦٩٢): هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً، أو لا كذلك، أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
(مسألة ١٦٩٣): كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.
(مسألة ١٦٩٤): لايجوز على الأحوط تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد[١]؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شيء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى جوازه.
(مسألة ١٦٩٥): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه[٢]؛
[١]- وإن كان الجواز فيه كسائر العقود لايخلو من قوّة. نعم، لابدّ وأن لايصير البيع به سفهياً، مثل التعليق على أمر مجهول لايصير معلوماً إلّابعد مدّة كثيرة
[٢]- على المشهور والمعروف بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاً، لكن عدم الضمان فيه مطلقاً حتّى الضمان بالإتلاف لايخلو من قوّة، ويأتي تفصيل البحث عنه في المسألة الرابعة عشر من كتاب الغصب