التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٧ - القول في القسم الثاني
(مسألة ١٦٢٤): لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها.
(مسألة ١٦٢٥): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا، فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به.
(مسألة ١٦٢٦): لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.
(مسألة ١٦٢٧): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه، وجبت المقاتلة؛ ولو علم أنّ قتاله لايفيد في الدفع، ولايجوز له الاستسلام، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك. وأمّا المال فلايجب، بل الأحوط الترك.
(مسألة ١٦٢٨): بعد تحقّق قصد المهاجم إليه- ولو بالقرائن الموجبة للوثوق- يجوز له الدفع بلا إشكال. فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له، ومع عدمه ففيه إشكال.
(مسألة ١٦٢٩): لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله، فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه، فتبيّن خطؤه كان ضامناً وإن لم يكن آثماً.
(مسألة ١٦٣٠): لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه، فحمل عليه لا للدفع، بل لغرض آخر، فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجرّياً.
(مسألة ١٦٣١): لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر، فإن كان أحدهما بادئاً والآخر مدافعاً ضمن البادئ، ولايضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، وإن هجما فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن.
(مسألة ١٦٣٢): لو هجم عليه لصّ ونحوه، لكن علم أنّه لايمكنه إجراء ما قصده لمانع- كنهر أو جدار- كفّ عنه، ولايجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، ولو أضرّ